تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

72

شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ( * ) ( 1 ) ، لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة ،

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 111 / كتاب الإجارة ب 8 ح 1 . ( * ) بأن يجعل منفعة الدار لمن أعطاه درهماً مثلًا .